بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3726)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي زوج ابنتي سنة 2012م، ولابنتي مؤخر صداق في ذمة الزوج، قدره: 250 جراما من الذهب، فكيف يتم سداد هذا الدين؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان مؤخر الصداق مكتوبًا في العقد جرامات ذهب، دون تقدير قيمة لها في العقد بالدينار الليبي، فالحق الثابت للمرأة قبضُ المؤخر جرامات ذهب، كما هو مكتوب؛ لأنها عين الدين، ويرجع في عيار جرامات الذهب إلى العرف، لعدم النص عليه في العقد، فإذا رضيت المرأة بأخذ قيمتها فلها ذلك، ولكن بالسعر الذي ترضاه، لا أن يُفرض عليها من قبل ورثة أو أقارب الزوج المتوفى؛ لأن هذا عقدُ مصارفة جديد، لا علاقة له بعقد الزواج، والعقود شرطها الرضا بالإجماع؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: (لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) [أحمد:20695].
مع التنبه إلى أنه إذا رضيت المرأة بأخذ قيمة الجرامات نقودًا، فالواجب أن يتم دفع القيمة في مجلس الاتفاق، دون تأخير؛ لأن أخذ النقود عن الذهب من الصرف، الذي يجب فيه التقابض في المجلس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ، والبُرُّ بِالبُرِّ، والشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والمِلْحُ بِالمْلِحِ، مثلاً بمثلٍ، سواءً بسواءٍ، يدًا بيدٍ، فإذَا اختلفَتْ هذِهِ الأصْنَافُ، فبِيعوُا كيفَ شئتُم، إذَا كانَ يدًا بيدٍ) [مسلم:1587].
فإذا لم يقدر ورثة الزوج على دفع القيمة كلها في وقت واحد، فالواجب أن يبقى الدَّينُ جراماتِ ذهبٍ، ويقسطَ على أقساط، ويُدفعَ منه عند حلول القسط قدر من الجرامات، إلى أن تستوفى كلها جرامات، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
عبد الدائم سليم الشوماني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
01/ جمادى الأولى/ 1440هـ
07/ 01/ 2019م