طلب فتوى
العباداتالفتاوىالمساجدالوقف

بناء القباب في المساجد

حكم صرف الوقف في بناء القباب

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3723)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

نحن المشرفون على بناء مسجد الزواوي بمنطقة سوق الجمعة – شط الهنشير- نرجو من حضرتكم موافاتنا بالتوضيحات والفتوى الشرعية بخصوص بناء قبة لبيت الصلاة.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فبناء القبب في المساجد صار عديم النفع بعد استعمال مبردات الهواء، وهي تتطلب صرف أموال تزيد كثيرا على بناء السقف المسطح؛ لذا ينبغي ترك بناء القبة وتحويل المال الذي يصرف عليها إلى بناء أوقاف يعمر المسجد من ريعها، ولم يكن من سنة السلف بناء القباب على المساجد، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ رضي الله عنه: “كَانَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ مِنْ جَرِيدِ الْنَّخْلِ – يَعْنِي مَسْجِدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم – وَأَمَرَ عُمَرُ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ: أَكِنَّ النَّاسَ مِنَ الْمَطَرِ، وَإيَّاكَ أَن تُحَمِّرَ أَوْ تُصَفِّرَ فَتَفْتِنَ النَّاسَ” [البخاري 96:1]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

عبد الدايم سليم الشوماني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

30/ ربيع الآخر/ 1440هـ

06/ 01/ 2019م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق