طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 86

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1746)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفيت امرأة وتركت بنتًا من زوج، وابنًا من زوج آخر، فكيف يتم توزيع التركة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن جميع ما تركته يقسم بين أبنائها وبناتها الذين توفيت عنهم، ولو اختلف آباؤهم؛ لأن سبب الميراث واحد، وهو الأم، وعليه؛ فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فتقسم التركة على ثلاثة أسهم، للابن سهمان، وللبنت سهم واحد. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الغرياني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

4/ربيع الآخر/1435هـ

2014/2/4م

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق