طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالنكاح

الرضاع المُحرٍّم

متى يُحرٍّم الرضاع؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3965)

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

تربى طفل في منزلنا منذ أن كان عمره ثمانية أشهر، على يدي أنا وأخواتي، وقد بلغ عمره الآن 15 سنة، وهو غير محرَم لنا، وبعد ولادتي لطفلي البكر وضعت له من حليبي في كوب ليشربه، وقد فعلت ذلك ثلاث مرات، وكان عمره حينها 6 سنوات، فما حكم الشرع في ذلك؟ علما بأننا حاولنا إرجاعه لأهله في عمرٍ أصغر، لكنه كان يبكي ويمتنع عن الأكل وأصابه المرض، وعائلته تعاني من تفكك، ونخاف إن أرجعناه إليهم أن يضيع.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فقد اتفق جمهور العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم، على أن الرّضاع المحرّم هو الذي يكون في مدّة الرضاع التي لا يستغني فيها الطفل عن اللبن، وهي الحولان المذكوران في قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: 233]، وأما ما كان بعد هذه المدة فلا يعتدّ به؛ لما صح عن أمّ سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ، وَكَانَ قَبْلَ الفِطَامِ) [الترمذي:3/450]، وكان مالك رحمه الله يقول: (وَلَا يُحرِّمُ رضاعُ الكَبِيرِ إِلَّا مَا قَارَبَ الحَوْلَينِ) [تهذيب المدونة:1/441].

عليه؛ فإن هذا الرضاع غير محرّم، ومن تم إرضاعه الوارد السؤال عنه يعدّ أجنبيا عمن سقته من لبنها، فلا يجوزُ له من حين البلوغ أن ينظر لنساء البيت إلا ما ينظرهُ الرجل من الأجنبية، ولا تجوز مصافحته ولا الخلوة به، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

عبد الدائم بن سليم الشوماني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

3 المحرم 1441 هجرية

3 سبتمبر 2019م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق