بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4000)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أنا عضو هيئة تدريس بالجامعة، ولديّ حيرة في التعامل مع (زيادة خمس درجات للطالب الراسب)، وهذا أمر متعارف عليه في الأوساط الجامعية، وأن من حق الطالب على الأستاذ أن يزيده خمس درجات، إذا ما نقص المعدّل عنده عن النجاح، لكن عندما استفسرت من أهل المعرفة في الجامعة لم أجد جوابًا قاطعًا لهذه المسألة، فالبعض يجيبني أن هذه الزيادة ليست قانونية، وإنما هي (عُرفية)، والأغلبية اتفقوا على أن زيادة الخمس درجات لا تحق للطالب إلا مرة واحدة فقط بشروط، ولكن من غير توضيح للمرة الواحدة؛ هل هي في كل فصل، أم مرة واحدة في السنة، أم إنها من حق الطالب في حالة رسوبه في مادة واحدة فقط، فليس هناك لائحة ولا قانون واضح بهذا الخصوص؛ لذلك أنا كمسؤول عن رعيتي أمام الله، ولكي أرضي ضميري من حيث إعطاء كل ذي حق حقه، قررت أن لا أضيف أي شيء لأي طالب راسب عندي، وذلك قناعة مني أن التقييمات التي أجريها لطلبتي – وإن لم تكن دليلا قاطعًا على مستوى الطالب، إلا أني على الأقل – أجريها بالعدل بينهم، فهل عدم زيادتي هذه الدرجات المتعارف على زيادتها للطلبة الراسبين يُعد إجحافًا في حقهم؟ خاصة وأن جُل زملائي من الأساتذة يزيدون طلبتهم الراسبين الخمس درجات وأكثر، مع العلم أن هذا العرف فتح الباب على مصراعيه أمام طمع الطلبة الراسبين، حيث لم يقتصر طلب الزيادة على الطلبة الذين تنقصهم خمس درجات فقط على النجاح، بل تعداه إلى من ينقصهم أكثر من ذلك، فمثلا طالب متحصل على 43 من 100 يطالب الأستاذ بأن يزيده درجتين لكي يصل إلى45، ومن ثم يصبح له الحق (عرفيا) في أن يطالب بزيادة الخمس درجات من المنظومة حتى بدون علم الأستاذ.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فيجب التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة للعملية التعليمية، كلائحة تنظيم التعليم العالي المرفقة بالقرار: (501 لسنة 2010م)، واللوائح الداخلية للجامعات والكليات، فهي التي تحدد الزيادة من عدمها، وتوضح شروطها إن وجدت، وبعد الاطلاع على اللائحة 501) لسنة2010 م)، نجدها حددت النسبة المطلوبة للنجاح، وفرقت بين الكليات الطبية وغير الطبية في نسبة النجاح في مواد التخصص، ونصت في المادة (77) منها على أن الطالب لا يعتبر ناجحا إلا إذا تحصل على 50% من درجات الامتحان النهائي، كما نصت المادة (79) منها على أن أستاذ المادة يتولى إجراء الامتحانات وتقييمها، فاللائحة حددت النسبة المطلوبة للنجاح في الامتحان النهائي، وأوكلت للأستاذ تقييمَ الامتحان، لكنها لم تتطرق -فيما اطلعنا عليه- لمسألة الزيادة من عدمها، فينظر في اللوائح الداخلية للجامعات والكليات، فهي مخولة بتقييد اللائحة العامة بما لا يعارضها، والقول بأن الأغلبية ذهبوا إلى أن الزيادة موجودة ومحددة بخمس درجات، بشروط وضوابط معينة -كما جاء في السؤال- يفتقر إلى إثبات، فعلى السائل مزيد البحث والاستفسار عن اللوائح، وسؤال هذه الأغلبية التي ذكرت عن مصادرها، فإن لم يوجد شيء في اللوائح بالسماح بزيادة هذه الدرجات، فالأصل هو التقيد بما جاء في القانون وهو اشتراط حصول الطالب على خمسين بالمائة، والزيادةُ على ذلك إذا لم تحتملها إجابة الطالب فهي زيادة غير مشروعة، تفتح بابا للتحايل والتجاوزات التي ينشأ عنها خلل في العدل بين الطلاب وفي العملية التعليمية بأسرها، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
15// صفر// 1441 هجرية
14// 10// 2019م