طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

الحبس على الذكور دون الإناث

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1781)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي الحاج (أ)، وترك ابنين: (ع)، و(ص)، وقد حبس الحاج (أ) إرثه على الذكور دون الإناث، ثم خلف (ع) ابنه (ح)، وخلف (ح): (م)، و(د)، و(ف)، و(ط)، فهل ترث (ط) في أبيها من الأرض المحبسة أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فهذا الحبس من الحبس على الذكور دون الإناث، وهو محل اختلاف بين أهل العلم، والصواب الذي ترجحه الأدلة الشرعية أنه غير جائز شرعا؛ لقول النبي – صلى الله عليه وسلم-: “اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم” (صحيح البخاري:2587)، وفي المدونة أن عائشة رضي الله عنه إذا ذكرت صدقات الناس اليوم، وإخراج الرجال بناتهم منها، تقول: ما وجدت للناس مثلا اليوم في صدقاتهم إلا كما قال الله تعالى: )وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَّكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ( [المدونة 423/4]، وقال الإمام مالك في رواية عنه: “إنه من عمل الجاهلية” [شرح الخرشي: 88/5]، وهو اختيار الشيخ خليل في المختصر قال: “وحرم – أي الوقف – على بنيه دون بناته”، وهو المعتمد في أكثر المذاهب، وهذا الحبس تم إلغاؤه بصدور فتوى من مفتي الديار الليبية السابق الشيخ الطاهر الزاوي – رحمه الله – سنة 1973م، وبعد هذه الفتوى صدر القانون رقم 16 لسنة 1973م بإلغائه.

عليه؛ فإن هذا الحبس لا يعمل به شرعاً ولا قانوناً؛ لما في ذلك من التحايل على حرمان المرأة من الميراث، فيجب على الورثة قسمة جميع ما حبّسه المحبس حسب الفريضة الشرعية، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الغرياني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

18/ربيع الآخر/1435هـ

2014/2/18م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق