طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملات

حكم بيع وشراء النحل

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1804)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ما حكم بيع وشراء النحل، وما ينتجه من عسل وشمع، ونحو ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه يجوز بيع النحل داخل صناديقه، بشرط رؤيته؛ لأنه مقدور على تسليمه، ولو لم يعلم عدده؛ لمعرفة قدره عادة، ولا يجوز بيعه طائرا في الفضاء؛ لأنه حينئذ غير مقدور على تسليمه، قال العدوي رحمه الله: “وأما لو كان النحل في جبحه فيجوز بيعه، ولو بدون جبحه، ويدخل الجبح تبعا، كما أنه لو عقد على الجبح، وسكت عن النحل، يدخل النحل، ولا يدخل العسل في الصورتين” [حاشية العدوي على الكفاية:169/2]، وكذلك يجوز بيع منتجاته من عسل وشمع وغيرهما مما ينتفع به، ولا حرج فيه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

26/ربيع الآخر/1435هـ

2014/2/26م

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق