طلب فتوى
الجنائزالصلاةالعباداتالفتاوى

هل يصح للنساء أن يصلين الجنازة على الميت، قبل أخذه للصلاة عليه مِن قبل الرجال؟

صلاة الجنازة للنساء

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4010)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

هل يصح للنساء أن يصلين الجنازة على الميت، قبل أخذه للصلاة عليه مِن قبل الرجال؟

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإن الأصل في صلاة النساء أن تكون جماعة خلف الرجال، قال ابن أبي زيد رحمه الله: “قَالَ أَشْهَبُ: وَإِذَا صَلَّى النِّسَاءُ عَلَى الْجَنَازَةِ، صَلَّيْنَ خَلْفَ صُفُوفِ الرِّجَالِ، كَالْمَكْتُوبَةِ” [النوادر والزيادات: 1/578]، وأما إمامة المرأة لجماعة النساء فلا تصح على المشهور من مذهب مالك رحمه الله، في الفرض ولا في النفل، قال القاضي عبدالوهاب رحمه الله: “وَلاَ تَجُوزُ إِمَامَةُ الْمَرْأَةِ فِي مَكْتُوبَةٍ وَلاَ نَافِلَةٍ لاَ لِلرِّجَالِ وَلاَ لِلنِّسَاءِ” [المعونة: 1/63]، وأما صحة صلاتهنّ منفردات على الجنازة؛ فقد اختلفوا هل الجماعة شرط في صحة صلاة الجنازة فتبطل على المنفرد، أم هي شرط كمال، على قولين في المذهب، قال الحطاب رحمه الله في معرض كلامه عن صلاة الجنازة: “قَالَ اللَّخْمِي: الْجَمَاعَةُ سُنَّةٌ لَيْسَ بِشَرْطٍ، وَقَالَهُ فِي الْمَعُونَةِ، وَشَرَطَ صَاحِبُ الْمُقَدِّمَاتِ وَغَيْرُهُ فِيهَا الْجَمَاعَةَ، قَالَ: وَإِن فُعِلَتْ بِغَيْرِ إِمَامٍ أُعِيدَتْ” [مواهب الجليل: 2/506].

وعليه؛ فإذا أرادت النساء أن تصلين الجنازة فعليهن أن يكن مع الجماعة خلف الرجال، وإلا اكتفي بصلاة الرجال، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

22// صفر// 1441 هجرية

21// 10// 2019م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق