لمن الحق في منحة الشهداء والمرتب التقاعدي؟
مرتب التقاعد ليس من الميراث
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4017)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أخي من شهداء ثورة فبراير يوم 2011/8/20م، منحت له الدولة منحة الشهداء، وكان أبي يصرفُها على زوجته الثانية وأولاده منها فقط، علما بأن أخي الشهيد له خمسة أشقاء، فكيف تقسم منحة أخي حسب الفريضة الشرعية؟ وهل لأشقائه حق في هذا المرتب؟ ثم توفي أبي عن زوجته الثانية وابنين وبنتين منها، وثلاث بنات وابنين من زوجته الأولى، وترك مرتبه التقاعدي، فمن له الحق في مرتبه التقاعدي؟ ومَن ليس له الحق فيه؟ وكيف يقسم بالشرع؟ علما بأن جميع الأبناء متزوجون إلا الصغير من الزوجة الثانية، وعمره الآن 31 سنة.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن المرتب المتحصَّل عليه بعد وفاة أخيك وأبيك، يقسم على حسب قوانين ولوائح الجهة المانحة، ولا يعدُّ ميراثا، ولا يقسم على الفريضة الشرعية؛ لأنَّ المال الذي لا يملكه الميت قبل موته لا يدخل في تركته، فمرتب والدك يرجع فيه إلى اللوائح المعمول بها في الضمان الاجتماعي، أما مرتب أخيك فيمكنكم الرجوع فيه إلى الوزارة المختصة بصرف الأموال للشهداء؛ لمعرفة من يستحق ومن لا يستحق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
29// صفر// 1441 هـ
28/ 10// 2019م