طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

مناسخة 12

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1807)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي (ش) بتاريخ: 2009/3/6م، وترك زوجته: (س)، وبناته: (ر)، و(ن)، و(م)، و(ع)، وأخاه: (ب)، وأخواته: (ط)، و(ز)، و(ق)، و(ث)، وانحصر إرثه في مبلغ مالي قدره: [23,000 دل].

ثم توفيت شقيقته (ث) بتاريخ: 2009/3/20م، وتركت بنتيها: (هـ)، و(و)، وأخاها: (ب)، وأخواتها: (ط)، و(ق)، و(ز)، فما نصيب كل وارث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

          فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة بعد إجراء المناسخة إلى “432” سهماً، صح منها لزوجته: (س) “54” سهماً، وصح لكل بنت من بناته: (ر)، و(ن)، و(م)، و(ع) “72” سهماً، وصح لأخيه (ب) “32” سهماً، وصح لكل أخت من أخواته: (ط)، و(ز)، و(ق) “16” سهماً، وصح لكل بنت من بنات (ث): (هـ)، و(و) “5” أسهم.

         عليه؛ فيكون للزوجة “2874” دل، ولكل من: (ر)، (ن)، (م)، (ع) “3833” دل، وللأخ (ب) “1703” دل، ولكل من (ط)، (ز)، (ق) “851” دل، ولكل من: (و)، و(هـ) “266” دل، تمام القسمة، كما هو مبين في الجدول المرفق، والله أعلم.

                                   3                                           1             

الفريضة الأولى

24

144

الفريضة الثانية

3

15

432

23,000 دل

(س) ـ زوجة

3

18

ــ

ــ

ــ

54

2874 دل

(ر) ـ بنت

4

24

ــ

ــ

ــ

72

3833دل

(ن) ـ بنت

4

24

ــ

ــ

ــ

72

3833دل

(م) ـ بنت

4

24

ــ

ــ

ــ

72

3833دل

(ع) ـ بنت

4

24

ــ

ــ

ــ

72

3833دل

(ب) ـ أخش

5

10

أخش

1

2

32

1703دل

(ط) ـ أختش

5

أختش

1

16

851 دل

(ز) ـ أختش

5

أختش

1

16

851 دل

(ق) ـ أختش

5

أختش

1

16

851 دل

(ث) ـ أختش

5

ت

 

 

 

 

 

 

(هـ) ـ بنت

1

5

5

266 دل

(و) ـ بنت

1

5

5

266 دل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد علي عبد القادر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

1/جمادى الأولى/1435هـ

2014/3/2م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق