بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1831)
السيد/ المدير العام لجمعية (فريق إحسان للأعمال الخيرية).
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالإشارة إلى مراسلتكم ذات الرقم الإشاري (2014/4)، المتضمنة السؤال عن حكم صرف بعض الصدقات والتبرعات في تسيير عمل الجمعية؛ كإيجار المقر والقرطاسية ونحوها؟
فالجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه يجوز للجمعيات الخيرية المؤهلة شرعًا لجمع التبرعات من الناس، الأخذ من صدقات التطوع المسلّمة إليها بقدر ما تحتاج؛ إذا كان ذلك لا يجحف بمال الجمعية، ويحقق المصلحة، ولم يكن بالإمكان تحصيله من تبرعات خاصة لهذا الغرض، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
16/جمادى الأولى/1435هـ
2014/3/17م