طلب فتوى
الأطعمة والأشربة والصيدالعباداتالفتاوى

أسئلة تتعلق بأحكام الصيد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1836)

 

ورد إلى دار الإفتاء الأسئلة التالية:

تُنشر في مواقع الانترنت صور توثق قيام البعض بصيد الحيوانات البرية؛ كالطيور المهاجرة والغزلان، والحيوانات التي لاتؤكل كالذئاب والثعالب.

عليه؛ نرجو منكم الإجابة على الأسئلة التالية:

السؤال الأول: ما حكم صيد الطيور المهاجرة، والتي لايعرف أنها يستفاد منها في الأكل؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا يجوز قتل الطيور التي لايستفاد منها بدون سبب؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ شيء فيه الروح غرضًا. [مسلم:1550/3].

 

السؤال الثاني: ماحكم الصيد في مواسم التكاثر، وعندما تحضن الطيور البيض؟ وما حكم صيد الأمهات والحبليات؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فينبغي أن لا تُصاد الأمهات ولا أفراخهن؛ لحديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها)) [أبوداود:61/2].

 

السؤال الثالث: ما حكم الإسراف في الصيد، كأن تجد النفر القليل وقد اصطادوا عشرين غزالا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فينبغي أن يصطاد الإنسان بقدر الانتفاع والأكل؛ لكي لا يدخل في الإسراف المنهي عنه شرعًا، قال الله تبارك وتعالى: )وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ( [الأعراف:31]، قال الخرشي رحمه الله: “الحيوان المأكول اللحم لا يجوز اصطياده بغير نية الذكاة، أي ولا نية تعليم، بل بلا نية أصلا، أو بنية قتله أو حبسه أو الفرجة عليه؛ لأنه من العبث المنهي عنه، ومن تعذيب الحيوان” [شرح الخرشي:17/3].

 

السؤال الرابع: ما حكم صيد الحيوانات ذوات المخالب والأنياب، مثل الثعالب والذئاب، فقط للمتعة، مع عدم الاستفادة بشيء منها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا يجوز الصيد لمجرد المتعة؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: “إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا” [مسلم: 1550/3].

 

السؤال الخامس: ما حكم استعمال أسلحة نارية عسكرية، مثل الرشاشات، وهو ما يخالف قوانين الصيد، وتنظيم رحلات صيد للزوار والسياح من خارج البلاد، مع العلم أن قوانين الصيد في البلاد تحدد مواسم محددة الأيام والتواريخ؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فيجوز للدولة أن تضع قوانين تقيد بها المباح لمقصد معتبر، إن كانت فيها مصلحة ظاهرة، ويكون التقيد بهذه الأنظمة لتنظيم المصالح وتحصيلها واجب، ويكون ذلك من باب تقييد ولي الأمر للمباح، وقد نص العلماء على أن لولي الأمر تقييد المباح غير المنصوص عليه، وهو ما سكت عنه الشارع، وكان داخلًا في العفو العام، الذي دل عليه أثر ابن عباس رضي الله عنهما: “فبعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنزل كتابه، وأحل حلاله، وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو” [أبوداود:3800].

وعليه؛ فلا يجوز مخالفة أنظمة الدولة المتعلقة بالصيد البري؛ لأنه مخالف للمصلحة العامة للبلاد، ويأثم المخالف لذلك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

17/جمادى الأولى/1435هـ

2014/3/18م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق