فريضة شرعية 96
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1858)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفيت (خ)، وتركت خمس بنات: (س)، و(ح)، و(ع)، و(م)، و(ك)، وتركت أولاد ابنها المتوفَّى قبلها، وانحصر إرثها في الثمن من زوجها، فهل يرث أولاد ابنها المتوفَّى قبلها من تركتها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة إلى (30) سهما، صح لكل بنت من بناتها: (س)، و(ح)، و(ع)، و(م)، و(ك) الثلثان فرضا (4) أسهم، ويرث أولاد الابن الباقي تعصيبًا؛ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون للذكر من أبناء الابن (2) سهمان، ولكل بنت من بنات ابنها (1) سهم واحد، تمام القسمة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد علي عبدالقادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
24/جمادى الأولى/1435هـ
2014/3/25م