طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

الوصية لغير وارث

الوصية تمضي في ثلث التركة فأقل

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4040)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أوصى (س) بخُمس ممتلكاته لابنه المكفول (ص)، فهل هذه الوصية صحيحة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الوصية بثلث التركة فأقلّ لغير الورثة صحيحة، نافذة شرعًا؛ لقول الله تبارك وتعالى: (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) [النساء:11]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ أَعْطَاكُمْ ثُلُثَ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ زِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ) [السنن الكبرى للبيهقي: 6/441].

عليه؛ فإن ثبت مضمون الوصية، وكان الموصى له غير وارث، فيجبُ تنفيذها ما دامت أقل من الثلث، ويحرم تغييرها؛ لقوله تعالى: (فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [البقرة: 181]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

20// ربيع الأول// 1441 هـ

17// 11// 2019م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق