طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

قتل الكلاب السائبة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1916)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

نحن موظفو مكتب (الإصحاح البيئي) طرابلس، نعمل على المحافظة على الصحة العامة والبيئية للمدينة، ومن ضمن عملنا مكافحة نواقل الأمراض المعدية، ومن بينها: (الكلاب السائبة)، وقد فاجأتنا مؤسسة “المحسن” للدفاع عن حقوق الحيوان والبيئة، بخطاب لرئيس اللجنة مفاده: عدم التخلص من هذه الكلاب السائبة، مستدلّين بالآيات القرآنية.

عليه؛ نأمل منكم موافاتنا بالحكم الشرعي لمسألتنا هذه.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالأصل أنه لا يجوز إيذاء الحيوان بدون سبب؛ لأن ذلك من العبث والتعدي، إلا إذا كان مؤذيًا أو معديًا، في بقائه ضررٌ على الإنسان بنقل الأمراض، كما في الخمس الفواسق التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، قال صلى الله عليه وسلم: (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحديا) [مسلم:1198]، وقال أيضا: (لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم) [الترمذي:1486].

ويُلحق بالأنواع المذكورة في الحديث كل حيوان ثبت ضرره، ففي البيان والتحصيل لابن رشد: (وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ قَتْلِ الْكِلَابِ، أَتَرَى أَنْ تُقْتَلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَرَى أَنْ يُؤْمَرَ بِقَتْلِ مَا يُؤْذِي مِنْهَا، فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي لَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ فِيهَا، قُلْت لَهُ: فِي مِثْلِ قَيْرَوَانَ وَالْفُسْطَاطِ؟ قَالَ: نَعَم، أرى أن يؤمر بقتل ما يؤذي منها) [355/9].

وما جاز قتله من الحيوانات، فإنه لا يجوز قتله بصورة تؤدي إلى تعذيبه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الغرياني

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

20/جمادى الآخرة/1435هـ

2014/4/20م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق