الفتاوىفتاوى الشهادة
قتل جراء إطلاق نار في محاولة فض خصومة، هل يعد شهيدا؟
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1911)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
قُتِل (ط) يوم 17/9/2011م، أثناء محاولته الحيلولة بين رجلين يتخاصمان على بيت، فقام أحدهما بإطلاق النار عشوائيا، فأصاب (ط) بعدة طلقات، ما أدى إلى وفاته، فهل هو شهيد؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الشهادة شرطها أن يكون من مات قد قتل في جبهات القتال؛ لإعلاء كلمة الله، أو متأثّـرًا بجراحه من تلك المعارك، تحت شرعية الدولة المسلمة، وهذا لا يتحقق فيمن ذكر في هذا السؤال، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد علي عبد القادر
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
20/جمادى الآخرة/1435هـ
2014/4/20م