طلب فتوى
الفتاوىالمعاملاتقضايا معاصرة

هل يجوز للمساهم في الصندوق التكافلي استرجاع المبالغ التي ساهم بها؟

استرجاع ما دفعه المساهم في صندوق التكافل

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4071)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

طلب أحد المساهمين في صندوق التكافل الاجتماعي بشركة الاتحاد العربي للمقاولات الانسحابَ من الصندوق، وطلبَ إرجاع الأموال التي دفعها، بحكم أنه لم يستفد من إسهامات الصندوق في شيء، فهل يجوز استرجاع المبالغ التي ساهم بها؟

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فينبغي لمن أقدمَ على التأمين التكافلي أن يعلمَ أنه مبني على دفع المال طواعيةً للصندوق، لا يدفعُها رغبةً في كسبِ مالِ الآخرين ابتداء، وإنما يفعلُ ذلك ليعين نفسَه ويعينَ غيره، عندما تنزل به أو بهم نازلةٌ لا يقدرون على دفعها، حتى يدفعوها متعاونينَ.

ويحق للمشترك إنهاء اشتراكه، بشرط إعلام الصندوق بذلك خطيًّا، قبل الإنهاء بشهر على الأقل، ما لم يؤدِّ انسحابه إلى الإضرار بالصندوقِ أو الإخلال بالتزاماته، وفي كل الأحوال، يخصم من مجموع اشتراكات المنسحب نسبة حصته من الإعانات الممنوحة للمشتركين الآخرين، في الفترة بين إيداع اشتراكه وانسحابه الفعلي، بأن يقال: كم مقدار ما اشترك به العضو في الصندوق منذ انضمامه، وكم هي التعويضات التي دفعت للمشتركين في الفترة من وقت اشتراكه إلى وقت انسحابه فيخصم منه نسبة ما ينوبه من التعويض، ويرد له الباقي إن كان بقي له شيء، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشّريف

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

25// ربيع الآخر// 1441هـ

22// 12// 2019م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق