طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية

قسمة تركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4075)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي الحاج (س)، عن زوجته: (ص)، وأولاده وهم: (أ)، و(م)، و(ح)، و(ش)، و(ل)، و(ق)، و(ن)، والمطلوب: إجراء الفريضة الشّرعية على الورثة المذكورين.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى ثمانية وثمانين سهماً (88)، للزوجة (ص) إحدى عشر سهما (11) الثمن فرضاً، والباقي للأولاد تعصيباً، للذّكر مثل حظّ الأنثيين، فيصحّ منها لـكلّ واحد من الذّكور: (أ)، و(م)، و(ح)، و(ش) أربعة عشر سهماً (14)، ويصحّ منها لـكلّ واحدةٍ من البنات: (ل)، و(ق)، و(ن) سبعة أسهم (7)، تمام القسمة، كما هو موضّح بالجدول الآتي.

11

8

88

8/1 (ص) زوجة 1 11
 

تعصيباً   (11)

(أ)  ابن  

7

 

14
(م)  ابن 14
(ح)   ابن 14
(ش) ابن 14
(ل) ابنة 7
(ق)  ابنة 7
(ن)  ابنة 7

 

والله أعلم

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشّريف

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

03// جمادى الآخرة// 1441هـ

29// 12// 2019م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق