طلب فتوى
العباداتالفتاوى

ذهاب المعتدة إلى الوظيفة أثناء عدتها

هل تخرج المعتدة للعمل في عدتها؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4074)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أشتغل بمصحة النفط، وتوفي زوجي، ولم أمنح إجازة إلا أسبوعًا واحدًا، فما حكم ذهابي للعمل وأنا في العدة؟

الجواب:

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالأصل أنه يجب على المعتدة أن تلزم بيتها، حتى تنقضي عدتها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للفريعة بنت مالك بن سنان التي توفي عنها زوجها: (امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) [الموطأ: 1229]، قال ابن أبي زيد رحمه الله: “وَلَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا فِي طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ حَتَّى تُتِمَّ الْعِدَّةَ” [الرسالة: 74]، وقد منح قانون علاقات العمل رقم: (12) لسنة: (2010) المرأة حقها في العدة، فقد نص في المادة (34): “يكون للعامل أو الموظف الحق في إجازة خاصة بمرتب كامل في الحالات التالية: … (ج) للمرأة عند وفاة زوجها، وتكون لمدة أربعة أشھر وعشرة أيام”.

فإذا كانت هناك لوائح وقوانين خاصة تنظم أوضاع عملكم، أو وجد ضرر محقق من أخذ هذه الإجازة، فيجوز لك الذهابُ؛ شريطة أن يكون العمل نهارًا مع أمن الفتنة، والتزامك بآداب الشرع، من عدم التطيب، والاكتحال، والاختضاب بالحناء، ولبس الحلي والزينة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي استأذنته في الخروج لجذ نخلها: (اخْرُجِي فَجُذِّي نَخْلَكِ، لَعَلّكِ أَنْ تَتَصَدّقِي مِنْهُ، أَوْ تَفْعَلي خَيْرًا) [مسلم: 1482]، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

28// ربيع الآخر// 1441 هـ

25// 12// 2019م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق