بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4085)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
عندنا وثيقة شراء أرض مؤرخة بـ(أواخر ربيع سنة 1276هـ)، شهد فيها (ع) و(ح) أن السيد (غ) اشترى ثلاثة أقرط – من أصل ستة عشر قيراطًا من الأرض المعروفة بشطيب النقر- من (ف) و(ق) ولدَي (ن)، و(ط) و(ظ) ابني (ض). وكذلك شهدَا في وثيقة أخرى مؤرخة بـ(أواخر صفر سنة 1293هـ)، بأن الأرض المعروفة بشطيب النقر – وهي ستة عشر قيراطًا – لم يُخرج منها عن ملك البائعين في الوثيقة الأولى شيءٌ، وأنهم يملكونها ويحوزونها، فأي الوثيقتين صحيحة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الأصل أن اختلاف الشاهد في شهادته مسقطٌ لها، قال الونشريسي رحمه الله: “وَسُئِلَ بَعْضُ شُيُوخِ الْأَنْدَلُس، عَمَّنْ كَتَبَ شَهَادَتَهُ فِي وَثِيقَةِ حُبْسٍ، ثُمَّ كَتَبَ شَهَادَتَهُ عَلَى بَيْعِهِ، هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِيهِمَا؟ أَمْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي أَحَدِهِمَا وَتَسْقُطُ فِي الآخَرِ؟ … أَجَابَ ابْنُ حَارِثٍ: قَرَأْتُ وَفَهِمْتُ، فَإِنْ ثَبَتَ وَصَحَّ أَنْ الشَّهُودَ الَّذِينَ أّوْقَعُوا أَسْمَاءَهُمْ فِي الْحُبُسِ وَالْبَيْعِ جَمِيعًا كَانُوا فِي وَقْتِ إِيقَاعِهِمْ لِلشَّهَادَةِ فِي الْبَيْعِ عَالِمِينَ بِأَنَّ الْمَبِيعَ فِي كِتَابِ الشِّرَاءِ هُوَ الْمُحَبَّسُ فِي كِتَابِ التَّحْبِيسِ، فَشَهَادَتُهُمْ كُلُّهَا فِي الْبَيْعِ وَالتَّحْبِيسِ سَاقِطَةٌ” [المعيار المعرب:1/386-387]، ونظرا إلى أن كلا من الوثيقتين تعد وثيقة عرفية ليست معتمدة من أي جهة مخولة باعتماد الوثائق في ذلك الوقت مثل المحاكم الشرعية أو غيرها، وحيث أن احتمال التزوير في الوثائق العرفية المتعارضة غير المعتمدة محتمل، ولا يمكن الجزم بصحة واحدة منها دون الاخرى، والاسماء الواردة في الوثيقتين ليس منهم أحد على قيد الحياة؛ ليتحقق منه بما يرفع التعارض؛ لذا فإن المخلص هو أن تجتمع الاطراف المعنية لعقد صلح بالتراضي في الأراضي المتنازع عليها، تطيب خواطرهم به وتبرأ الذمم؛ حتى لا يلحق طرف منهم احتمال أخذ ما لا يحل له ،والله أعلم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
18// جمادى الأولى// 1441هـ
13// 01// 2020م