طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية

قسمة تركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4089)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي (ع) عن أمه (س)، وزوجته (ل)، وأبنائه منها، وهم: (ح)، و(ص)، و(ض)، و(ط)، و(ظ)، و(ف)، و(ق)، والمطلوب إجراء الفريضة الشرعية للمتوفى.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى مائتين وستة عشر سهما (216)، صح منها للزوجة (ل) سبعة وعشرون سهما (27) الثمن فرضا، وللأم (س) ستة وثلاثون سهما (36) السدس فرضا، والباقي للأولاد تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصح لكل واحد من الابنين (ح)، و(ص) أربعة وثلاثون سهما (34)، ويصح لكل واحدة من البنات: (ض)، و(ط)، و(ظ)، و(ف)، و(ق)  سبعة عشر سهما (17) تمام القسمة، كما هو مبين بالجدول المرفق، والله أعلم.

 

 

  9    
  24 216
(ل) زوجة 3 27
(س) أم 4 36
(ح) ابن  

17

34
(ص) ابن 34
(ض) بنت 17
(ط) بنت 17
(ظ) بنت 17
(ف) بنت 17
(ق) بنت 17

 

 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

24// جمادى الأولى// 1441هـ

19// 01// 2020م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق