بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4105)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
نَزَّل شخص ابن ابنه المتوفى منزلةَ أبيه، فما مقدار نصيبِ المنزَّل من التركة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن التنزيلَ يُعدُّ من قَبيل الوصية، والوصيةُ لغير الورثةِ صحيحةٌ نافذةٌ، في حدودِ ثلثِ تركةِ المتوفّى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه في الوصية: (الثلثُ، والثلثُ كثيرٌ) [البخاري:2592]، وما زاد عن الثلث، فإنّه يكون موقوفًا على إجازةِ الورثةِ، وهو ابتداءُ عطية منهم إن أجازوه، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
08// جمادى الآخرة// 1441هـ
03// 02// 2020م