بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4106)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفيت جدتي (خ)، عن أربع بنات (م)، و(ل)، و(س)، و(ن)، وأبناء ابنيْها (ع)، و(ف)، علما بأن (ع) توفي قبل أمه عن بنتين، و(ف) توفي قبل أمه عن ابنين وبنتين، فكيف تتم قسمة الميراث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإنّ تركة المتوفّاة تقسم على النحو التالي: البنات الأربع يأخذن نصيبهن فرضًا وهو الثلثين، والباقي يقتسمه أبناء ابنيْها بالتعصيب، للذكر مثل حظ الأنثيين، فنصيب كل بنت (4) أسهم، ونصيب كل ابنِ ابنٍ سهمان، ونصيب كل بنت ابن سهم واحدٌ من أصل (24) سهمًا، والله أعلم.
|
8 | ||
3 | 24 | ||
3/2 | م | 2 | 4 |
ل | 4 | ||
س | 4 | ||
ن | 4 | ||
الباقي تعصيبا | ابن ف | 2 | |
ابن ف | 2 | ||
بنت ف | 1 | ||
بنت ف | 1 | ||
بنت ع | 1 | ||
بنت ع | 1 |
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
08// جمادى الآخرة// 1441هـ
03// 02// 2020م