طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

هل ترث بنت ابن الأخ إذا لم يوجد عاصب؟

ميراث ذوي الأرحام

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4026)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي السيد (ج) سنة 1975م، وترك زوجته (ف)، وأولاد أبناء أخويه (ع) و(م)، وهم: (ر)، و(خ)، و(ن)، و(ك)، و(ب) أولاد (ج)، و(هـ)، و(ز)، و(ل) أولاد (م)، فهل تدخل بنات (ع) و(م) في التركة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ بنتَ ابنِ الأخِ تعتبرُ مِن ذوِي الأرحامِ؛ والشرطُ في توريثِهم – عند القائلينَ بهِ – ألّا يكونَ هناكَ عصبةٌ للميّت؛ لقولِ النبيّ صلى الله عليه وسلم: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) [البخاري:6351، مسلم:1615]، ولا تكون بنتُ ابنِ الأخ عاصبةً بوجودِ ابنِ ابنِ أخٍ في درجتها، قال الدردير: “(إنَّمَا يُعَصِّبُ الْأَخُ) لِلْأَبِ أُخْتَهُ دُونَ ابْنِ الْأَخِ فَلَا يُعَصِّبُ أُخْتَهُ الَّتِي هِيَ بِنْتُ الْأَخِ الَّتِي فِي دَرَجَتِهِ إذْ لَيْسَتْ مِن الْوَارِثَاتِ بِحَالٍ” [الشرح الكبير: 4/460].

عليه؛ فليس لبناتِ (ع) و(م) حقٌّ في ميراثِ عمّ أبويهنّ (ج)، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

13// ربيع الأول// 1441 هـ

10// 11// 2019م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق