بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4029)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي السيد (م)، وترك زوجته (ن)، وأولاده (هـ)، و(ع)، و(ف)، و(ر)، و(غ)، ونزّل أبناء ابنه (ج) المتوفى قبله، وهم: (د)، و(ح)، و(و)، و(ظ)، وزوجتَه (ص) منزلة ابنه (ج)، فما نصيب كل وارثٍ من التركة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد صحت الفريضة الشرعية بوصيتها (التنزيل) من (288) سهمًا، يعود منها للزوجة تسعة وعشرون سهمًا (29)، ويصحّ منها لكل ابنٍ وهما: (هـ)، و(ع) ثمانية وخمسون سهما (58)، ويصح منها لكل بنت وهن: (ف)، و(ر)، و(غ) تسعة وعشرون سهما (29)، ويصح منها للمنزّلين منزلة الابن (ج) وهم ورثته المنزلون منزلته (الزوجة والأولاد) ستة وخمسون سهمًا (56)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق.
29 | 9 | 8 | |||
8 | 8 | 72 | 36 | 288 | |
ن (زوجة) | 1 | 1 | 9 | 29 | 29 |
هـ (ابن) | 2 | 7 | 14 | 58 | |
ع (ابن) | 2 | 14 | 58 | ||
ف (بنت) | 1 | 7 | 29 | ||
ر (بنت) | 1 | 7 | 29 | ||
غ (بنت) | 1 | 7 | 29 | ||
المنزلون منزلة الابن ج (زوجته وأولاده) | ــ | 14 | 7 | 56 |
وما صحّ للمنزّلين منزلة الابن (ج) وهم: (زوجته ص، وأولاده: (د)، و(ح)، و(و)، و(ظ) يقسم بينهم قسمة ميراث، فيكون لزوجته الثمن، والباقي للأولاد تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
13// ربيع الأول// 1441 هـ
10// 11// 2019م