طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

هل يعد قوله لزوجته: (الذي بيني وبينك انتهى) طلاقا؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1958)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

حصل خلاف بيني وبين زوجتي بالهاتف، فقلت لها: الذي بيني وبينك انتهى، ولو قام أبي وأمي من قبريهما، فهل يعتبر هذا طلاقًا، أم لا؟ علما بأنه ليس في نيتي الطلاق؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن قول الزوج – في الواقعة المذكورة – يُعَدُّ من ألفاظ الكناية الخفية في الطلاق، التي يرجع فيها إلى نيته، فإن كان لم ينو الطلاق – كما هو مذكور في السؤال – فإنه لا يُعدُّ طلاقا، كما نبه عليه القرافي وغيره، قال الدردير رحمه الله عن الكناية الخفية: “إنْ قَصَدَ بِهَا الطَّلَاقَ لَزِمَ، وَإِلَّا فَلَا، كَذَا قَيَّدَهُ الْقَرَافِيُّ وَغَيْرُهُ” [الشرح الكبير:379/2]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الغرياني

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

9/رجب/1435هـ

2014/5/8م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق