بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4138)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي السيد (ع) عن زوجته، وأبنائه منها، وهم: 6 أبناء، و5 بنات، والمطلوب إجراء الفريضة الشرعية للمتوفى.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى مائة وستة وثلاثين سهما (136)، صح منها للزوجة سبعة عشر سهما (17) الثمن فرضًا، والباقي للأولاد تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصح لكل واحد من الأبناء أربعة عشر سهما (14)، ويصح لكل واحدة من البنات سبعة أسهم (7)، تمام القسمة، كما هو مبين بالجدول المرفق، والله أعلم.
17 | |||
8 | 136 | ||
الزوجة | 1 | 17 | |
ابن | 7 | 14 | |
ابن | 14 | ||
ابن | 14 | ||
ابن | 14 | ||
ابن | 14 | ||
ابن | 14 | ||
بنت | 7 | ||
بنت | 7 | ||
بنت | 7 | ||
بنت | 7 | ||
بنت | 7 |
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
06// رجب// 1441هـ
01// 03// 2020م