بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4149)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
اشترينا قطعة أرض قديمًا، بمال ورثناه عن أبينا، وسجلناها باسم الورثة، فأراد أخي بناء سياج عليها وحفر بئر بها، فأذنّا له، فبنى السياج وحفر البئر من ماله، كما أنه بنى فيها منزلًا صغيرًا بإذننا، لكنه لم يستغله، بل استغله أخي الآخر بالسكنى فيه، والآن نريد بيعَ الأرض، فطالب أخي بالمال الذي دفعه في البناء، فاتفقنا على أن نزيده حصة أخرى من الأرض برضا جميع الورثة، إلا أنه لم يرضَ بذلك، بـحجة أن المال الذي دفعه سابقًا يعادل قيمة ربع الأرض في وقت شرائها، فما الحكم في هذه المسالة؟
الجواب: ملاحظة: عُدِّل السؤال بعد الاتصال بالسائل.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن من بنى في أرض مشتركة بعلم بقية الشركاء وإذنهم، يستحق قيمة بنائه قائِمًا، فتقوّم الأرض أوّلًا دون البناء، ثم تقوّم مع البناء، ليعلم ما زاده البناء في قيمة الأرض، فيختص به من بناه – وهو أخوكم كما ذكر في السؤال – ولا ينظر في تقدير الزيادة ما إذا كانت قيمة البناء تساوي ربع الأرض أو نصفها، واستحق ما ذكر؛ لأنّ بناءه فيها كان بإذن الشركاء وهو شبهة، ثمّ يقسم باقي الثمن بين المستحقين للإرث، بقدر نصيبهم المستحَقّ، قال مالك رحمه الله: “كُلُّ مَنْ بَنَى فِي أَرْضِ قَوْمٍ أَوْ غَرَسَ بِإِذْنِهِمْ وَعِلْمِهِمْ، فَلَمْ يَمْنَعُوهُ، فَلَهُ قِيمَةُ ذَلِكَ قَائِمًا كَالبَانِي بِشُبْهَة” [البيان والتحصيل: 11/231]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
14// رجب// 1441هـ
09//03// 2020م