شرط الشهادة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1970)
الأستاذ/ مدير المكتب القانوني بوزارة الشهداء والمفقودين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالإشارة إلى مراسلتكم ذات الرقم الإشاري (1634)، بشأن السيد (م)، أحد أعضاء جهاز الشرطة القضائية، والتابع لكتيبة شهداء ليبيا، الذي شارك في جبهات القتال، وبعد التقصي عن حادثة وفاته وإفادة السيد (ح)، بأنه قد توفي إثر حادث سير عندما كان في إجازة من الجبهة، وهو متوجه لتناول وجبة الإفطار في رمضان، بتاريخ 2012/8/5م، فهل يعتبر شهيدًا، أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الشهادة شرعًا شرطها أن يكون من مات قد قتل في جبهات القتال لإعلاء كلمة الله، أو متأثرًا بجراحه من تلك المعارك، تحت شرعية الدولة، وهذا المتوفَّى، وإن كان قد شارك في جبهات القتال، فلا يتحقق فيه شرط الشهادة؛ لوفاته في حادث سير، نسأل الله أن يدخله فسيح جناته، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الغرياني
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
16/رجب/1435هـ
15/5/2014م