لمن تصرف المنحة المخصصة لأسر الشهداء؟
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1989)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
المواطن (س)، منسوبٌ للمواطن (ص)، وليس ابنه، حيث أخذه من دار الرعاية وعمره أسبوع، وتكفل بتربيته ورعايته إلى أن صار شابا فتيا، ثم استشهد (س) بتاريخ 2011/8/14م، فهل يحق للأخ (ص) أن يستفيد من المنحة المخصصة لأسر الشهداء، أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فيُرجع في هذا الأمر إلى اللوائح والقوانين التي وضعتها الجهة المانحة، فإن كانت قد خصصت المنحة لأسرة الشهيد ممن يرثهم ويرثونه؛ فلا حق حينئذ للأخ (ص) في المنحة المذكورة، وأما إذا كانت تعني بالأسرة مَن تربى فيهم الشهيد ونشأ في حضنهم؛ وإن لم يرثهم ويرثوه، فله الحق فيها، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد محمد الغرياني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
6/ شعبان/1435هـ
2014/6/4م