طلب فتوى
الغصب والتعديالفتاوىالمعاملات

المغصوب لا يدخل في ملك الغاصب

المغصوب لا يعد من التركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4213)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

استأجرَ والدي شقةً مطلعَ السبعينيات، وكانَ يدفعُ الإيجار مدةً طويلةً حتى هاجر المؤجِّر صاحبُ الشقةِ، وانقطعت سبلُ الوصول إليه، فبقينا في الشقةِ دون دفعِ إيجار لأحدٍ، لانقطاع أخبار المؤجر، حتى استطاعَ والدي شراء بيت جديدٍ، فانتقلنا للبيت الجديد، وقام والدي بتزويج شقيقي الأكبر في الشقة، ثم توفي والدي قبل عدة سنواتٍ، فهل تدخل الشقة ضمن تركة الوالد باعتبار أنه سلّمها لأحد أشقائي، ومِن المحتمل أن يتحصلَ شقيقي على تعويضٍ ماليّ من الدولة نظيرَ إخراجه من الشقة؟ كما أننا قد توصّلنا لأحدِ الورثة مؤخرًا، وقد أبدى استعداده لقبول مبلغ مالي شهري إيجارًا للشقة، ولكن الأمر لم يتم حتى الآنَ، نظرًا لظروف شقيقي المالية الصعبة، فما حكم الشرع في ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الشقة لا تدخل في تركة والدك؛ لأنها ليست من أملاكه، ولا يجوز لأخيك البقاء فيها إلا برضا مالكها الحالي، وهو وريث المؤجِّر، حسب ما يتم الاتفاق عليه بينهما، بخصوص أجرة المدة غير المدفوعة، إما بالاستحلال أو بدفع الديون، وبخصوص ما يستقبل من الإيجار، فإن بقاءه في الشقة دون رضا مالكها الحالي يعد استيلاء على أملاك الغير بغير وجه حق، واغتصابًا لها، والله تعالى يقول: (يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ) [النساء:29]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنِ اغْتَصَبَ شِبْرًا مِنْ أَرْضٍ طُوِّقَ بِهَا سَبْعَ أَرَاضِينَ) [البخاري: 245]، فإن لم يستطع دفعَ الإيجار الذي تم الاتفاق عليه، وأصر المالك على الإيجار، فيجب عليه الخروج من الشقة وردها إلى صاحبها، دون انتظار تعويض من الدولة، فإن الحاجة لاتُحِل أموالَ الناس، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

06//ذو الحجة//1441 هجرية

27//07/2020م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق