بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4214)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي (ن) عن أبيه (ج)، وأمه (س)، وزوجته (ح)، وبناته منها، وهن: (د)، و(ر)، و(ك) لاغير، والمطلوب إجراء الفريضة الشرعية للمتوفى.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية – بعد عولها وتصحيحها – إلى واحد وثمانين سهماً (81)، صح منها للزوجة (ح) تسعة أسهمٍ (9)، وصح منها للأب (ج) اثنا عشر سهماً (12)، وصح منها للأم (س) اثنا عشر سهماً (12)، وصح منها للبنات (د)، و(ر)، و(ك) ثمانية وأربعون سهماً (48) ، لكل واحدة منهن ستة عشر سهماً (16)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
3 | ||||
24 | 27 | 81 | ||
8/1 | (ح) زوجة | 3 | 3 | 9 |
6/1 | (ج) أب | 4 | 4 | 12 |
6/1 | (س) أم | 4 | 4 | 12 |
3/2 |
(د ) بنت | 16
|
16 | 16 |
(ر) بنت | 16 | |||
(ك) بنت | 16 |
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
06//ذو الحجة//1441هجرية
27//07//2020م