حكم شراء السلع المدعومة من الجمعيات الاستهلاكية والمتاجرة فيها
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى ( )
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
هل يجوز شراء السلع المدعومة من الجمعيات الاستهلاكية، والمتاجرة فيها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فلا يجوز الشراء ولا البيع على ما ذكرت؛ لأن الدولة تدعم هذه السلعة لأجل مصلحة الناس، وتدفع من أجل ذلك من الأموال العامة، فإذا خالف المسؤولون على الجمعيات ذلك، فباعوا بعضها على المستهلكين في الجمعيات، وباعوا البعض الآخر في السوق السوداء، فإنهم قد أخلو بالعقد، وأضروا بالناس، وأكلوا أموال المسلمين التي تدفعها الدولة لدعم هذه السلع بالباطل، وهذا العمل يُعدّ خيانة منهم للأمانة التي أؤتمنوا عليها، والله تعالى يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ}، فلا يجوز المشاركة في هذا الأمر ولا المعاونة عليه، قال تعالى: {وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا