طلب فتوى
الفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصاياالهبة

هبة باطلة بشرط فاسد ووصية باطلة

وصية لوارث وهبة باطلة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4231)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

جاء في وثيقة ما نصه: (حضرت م وأشهدتنا بأنها تنازلت على نصيبها من زوجها وما صح لها من ورثة والدها التي سبقت قسمتها والتي لم تقسم عدا ثُمُنِهَا في المنزل القديم الذي أوصت به لبناتها الثلاثة، وذلك لأبنائها الثلاثة: ص وج وم أبناء خ، على أن يقوم الأولاد المذكورون بخدمة والدتهم ورعايتها واحترامها ومعاملة بناتها بالحسنى والقيام بحقها كاملا في الحياة وعند الممات … بتاريخ: 13/07/2003م، ذكر الشهود والكاتب)، فكيف يعمل بما جاء في الوثيقة، علما بأن الأولاد الثلاثة كانوا يتصرفون – بالغرس وبعضهم بنى استراحة وجنى الثمار- في المتنازل عنه -وهو عبارة عن أرضين- حال حياة المتنازلة إلى أن توفيت؟

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإن كان الحال كما ذكر، فالتنازل المذكور هبة مشروطة بالقيام بأمر المرأة ورعايتها، وهذا فيه كلفة على الموهوب لهم وليس شرطا للبر فقط، ويقتضي النفقة منهم عليها أيضا، وهو بذلك معاوضة مجهولة قدرًا وصفةً؛ إذ الخدمة والقيام بالحق ونحوه مما ذكر يختلف من وقت لآخر، ومدته غير معلومة؛ لأنه مرتبط بحياتها، وهو شرط مفسد للهبة، كما اعتبر شرط النفقة في البيع مفسدٌ لها، قَالَ التّسُولي رحمه الله: “وَالْقَوْل قَوْلهمَا إنَّهُمَا وَهَبَا لِيَقُومَ الْمَوْهُوبُ لَهُ بِنَفَقَتِهِمَا وَمُؤْنَتِهِمَا فَيَكُونُ مِنْ أَفْرَادِ قَوْلِ (خَلِيلٍ): وَكَبَيْعِهِ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ حَيَاتَهُ” [البهجة شرح التحفة: 2/404].

عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، فالتنازل المذكور بيع فاسد، وتبقى الأملاك الشائعة وغيرها المذكورة من حصة المتنازلة في زوجها ووالدها بيد المتنازل لهم أو ورثتهم؛ لأنه بيع فاسد فات بالغرس والبناء، ويستحق ورثة المتنازلة قيمة المتنازل عنه (المبيع) يوم الغرس والبناء، ويرجع المتنازل لهم على تركة المتنازلة بمثل المثلي وقيمة المقوم مما دفعوه في ما اشترط عليهم من القيام بالخدمة والرعاية ونحوها، وكذا يبطل ما أوصت به للبنات من ثمنها في المنزل؛ لأنها وصية لوارث، إلا أن يجيزها الورثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) [أبوداود: 2870]، وزادَ الدارقطني رحمه الله: (إِلّا أَن يَشَاءَ الْوَرَثَةُ) [سنن الدارقطني: 89]، وإذا أجاز الورثة تنفيذ هذه الوصية، فهو مندوب يؤجرون عليه، ويُعدّ عطية منهم، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

حسن سالم الشريف

عبد الدائم بن سليم الشوماني

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

19//محرم//1442هـ

07//09//2020م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق