طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة 105

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2063)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي (ش) وترك زوجة، وهي: (ف)، وابنين، وهما: (م)، و(ع)، وأربع بنات، وهن: (ط)، و(ل)، و(ج)، و(س)، علمًا بأن للمتوفىَّ ابنًا هو (هـ) قد توفي قبل أبيه، فهل يرث أبناء الابن المتوفىَّ قبل أبيه مع أعمامه وعماته، وما نصيب كل وارثٍ؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر؛ فقد انتهت الفريضة إلى “64” سهمًا، صح لزوجة المتوفَّى (ف) الثمن فرضًا (8) أسهم، والباقي (56) سهمًا يقسم بين الذكور والإناث؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون لكل ابن من أبنائه (14) سهمًا، ولكل بنت من بناته (7) أسهم، ولا ميراث لأبناء الابن مع أعمامهم وعماتهم؛ لأن أباهم توفي قبل أبيه، وهم محجوبون بأعمامهم، وأما قانون الوصية الواجبة المعمول به في المحاكم اليوم، فإنه مخالف لما قرّره علماء المسلمين خلفًا وسلفًا، فلا يجوز العمل به، ويندب لكم إعطاء أبناء الابن، المتوفَّى قبل أبيه، شيئًا من ميراث جدهم؛ لقــوله تعالى: )وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا(، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبدالرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

19/ذو الحجة/1435هـ

2014/10/13م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق