طلب فتوى
الغصب والتعديالفتاوىالمساجدالمعاملات

حكم بناء جزء من مسجد على أرض مغصوبة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2094)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أنا مدير مكتب هندسي، وعضو باللجنة التأسيسية لمسجد الأندلس بحي الأندلس، قمنا وبصفتنا اللجنة التأسيسية بمخاطبة الجهات المسؤولة، زمن إنشاء المسجد؛ لتمكيننا من أرض تابعة لوزارة التعليم، مقام عليها روضة أطفال، مساحتها حوالي (2500م)؛ لغرض بناء المسجد عليها، فأذنت لنا الجهات المسؤولة (أمانة المؤتمر الشعبي حي الأندلس، وأمانة التعليم) في المساحة المذكورة، بشرط تخصيص جزء منها، يقدر بحوالي (500م) مربع، للروضة، وبناء فصول عليها، إلا أن اللجنة الإدارية للمسجد بعد تمكينها من الأرض، عدلت عن إعطاء نصيب الروضة المذكور، واستولت على الأرض، وبنت المسجد سنة (2005م)، وجزء منه على أرض الروضة المخصصة لها، فما حكم ما فعلته اللجنة الإدارية من الاستيلاء على أرض الروضة، وما حكم الصلاة في الجزء المخصص للروضة، وهل تلزمني أنا مسؤولية شرعية، بصفتي كنت ممثل اللجنة الإدارية في الاتفاق مع أمانة المؤتمر وأمانة التعليم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فما فعلته اللجنة الإدارية للمسجد المذكور، من الاستيلاء على جزء الأرض المخصص للروضة، وضمها للمسجد، بغير علم ولا رضا الجهات المسؤولة، يُعدّ من الغصب والتعدي الممنوع، الذي تَحرُم معه الصلاة في الجانب المغصوب [حاشية الصاوي:414/1]، وقد جاء الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم في غصب الأرض والاستيلاء عليها، قال صلى الله عليه وسلم: (مَن اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا، طوَّقه الله يوم القيامة مِن سبع أرضين) [مسلم:1230/3].

فالواجب على اللجنة المشرفة الوفاء بالعهد والاتفاق المبرم مع الجهات المسؤولة، وقد قال الله عز وجل: )وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا(، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (المسلمون عند شروطهم) [أبوداود:(3594)]، ويجب تجنيبُ المساجد مواطن الشبه والنزاع والريبة، وصيانتها عن كلّ ما يُشينها.

والواجب عليك إخطار الجهات المسؤولة، مثل المجلس البلدي ووزارتي التعليم والأوقاف؛ ليقوموا بالإجراءات المناسبة؛ لتبرأ ذمتك، نصيحةً لله وللمسلمين.

والواجب على وزارة الأوقاف، وهي الجهة الراعية والمشرفة على المساجد، أن تتابع مثل هذه التصرفات، وتقوم بالإجراءات اللازمة لإيقافها، وخاصةً أنها تتعلّق بأهم ركن عملي من أركان الإسلام، وهو الصلاة، التي إن صلحت صلح عمل الإنسان كله، وإن فسدت فسد عمله كله، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

17/المحرم/1436هـ

2014/11/10م

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق