طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

صحة حديث (لا وصيةَ لوارثٍ)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2092)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

هناك عبارة متداولة بين عامة الناس، وهي قولهم: (لاوصيةَ لوارثٍ)، فهل لهذه العبارة أصل شرعي؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فهذا حديثٌ مرويٌّ عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه الأئمةُ بأسانيدَ صحيحة، وبألفاظ متقاربة بهذا المعنى، ومنها: (إن الله أعطى كلّ ذي حق حقّه، فلا وصيةَ لوارث) [الترمذي:2121]، وقد أجمع عليه الأئمة، قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: (السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا تجوز وصية لوارث، إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت) [موطأ مالك:503].

عليه؛ فلا تصح الوصية للوارث، غنيًّا كان أم فقيرًا، إلا أن يجيزها الورثة، فتكون ابتداء عطية منهم، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

17/المحرم/1436هـ

2014/11/10م

 

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق