بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4328)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي (ص)، عن أمه (ز)، وزوجته (س)، وأولاده منها، وهم: (ر)، و(ض)، و(د)، و(هـ)، و(م)، و(ح) لا غير، والمطلوب: قسمة مبلغ مالي قدره: 50,000 د.ل (خمسون ألف دينار) على الورثة المذكورين.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى مائة واثنتين وتسعين سهماَ (192)، صح منها للزوجة (س) أربعة وعشرون سهماً (24)، الثمن فرضاً، وصح منها للأم (ز) اثنان وثلاثون سهماً (32)، السدس فرضا، والباقي للأولاد تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصح منها لـكل واحد من الابنين (ر)، و(ض) أربعة وثلاثون سهماً (34)، ويصح منها لـكل واحدةٍ من البنات: (د)، و(هـ)، و(م)، و(ح) سبعة عشر سهماً (17)، تمام القسمة.
وعليه؛ فإن قسمة المبلغ المذكور تكون على النحو التالي:
ــ نصيب الزوجة (س) هو: (6250 د.ل) (ستة آلاف ومائتان وخمسون ديناراً).
ــ نصيب الأم (ز) هو: (8333.33 د.ل) (ثمانية آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا و333 درهماً).
ــ نصيب كل واحد من الابنين (ر)، و(ض) هو: (8854.166 د.ل) (ثمانية آلاف وثمانمائة وأربعة وخمسون دينارا و166 درهما).
ــ نصيب كل واحدة من البنات (د)، و(هـ)، و(م)، و(ح) هو: (4427.083 د.ل) (أربعة آلاف وأربعمائة وسبعة وعشرون دينارا و83 درهما)، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
8 | ||||
24 | 192 | 50,000 دينار | ||
8/1 | الزوجة (س) | 3 | 24 | 6250 دينارا |
6/1 | الأم (ز) | 4 | 32 | 8333.33 دينارا |
الباقـي تعصيبا |
ابن (ر) | 17 | 34 | 8854.166 دينارا |
ابن (ض) | 34 | 8854.166 دينارا | ||
بنت (د) | 17 | 4427.083 دينارا | ||
بنت (هـ) | 17 | 4427.083 دينارا | ||
بنت (م) | 17 | 4427.083 دينارا | ||
بنت (ح) | 17 | 4427.083 دينارا |
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
عبد الدائم بن سليم الشوماني
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
06//جمادى الأولى//1442هـ
21//12//2020م