بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4332)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي (ع)، عن أبيه (ل)، وأمه (خ)، وإخوته (ف)، و(ح)، و(ن)، وأختيه (ق)، و(ج) لا غير، فما نصيب كل وارث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد صحت الفريضة الشرعية من ستة أسهم (6)، صح منها للأم (خ) سهم واحد (1) السدس فرضًا؛ لوجود جمع من الإخوة، والباقي خمسة أسهم (5) للأب (ل) تعصيبًا، ولا شيء للإخوة والأخوات لحجبهم بالأب، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
6 | ||
6/1 | (خ) أم | 1 |
الباقي تعصيبا | ( ل) أب | 5 |
محجوبون بالأب |
(ف) أخ | م |
( د) أخ | م | |
(ح) أخ | م | |
( ق) أخت | م | |
( ج) أخت | م |
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي امحمدالجمل
عبد الدائم بن سليم الشوماني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
12//جمادى الأولى//1442هـ
27//12//2020م