طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية

قسمة تركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4339)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي (م)، عن أمه (ص)، وأخوين شقيقين، وهما: (ح)، و(ش)، وأربع أخوات شقيقات، وهن: (خ)، و(ن)، و(ز)، و(د)، وأخ لأب، وهو: (ق)، وثلاث أخوات لأب، وهن: (ج)، و(ر)، و(ل)، والمطلوب إجراء الفريضة الشرعية للمتوفى.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الحال كما جاء في السؤال، والورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى ثمانية وأربعين سهماً (48)، صحّ منها للأم (ص) ثمانية أسهم (8) السدس فرضاً، والباقي للإخوة الأشقاء تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصح منها لكل واحد من الأخوين الشقيقين (ح)، و(ش) عشرة أسهم (10)، ويصح منها لكل واحدة من الأخوات الشقيقات (خ)، و(ن)، و(ز)، و(د) خمسة أسهم (5)، تمام القسمة، ولا شيء للأخ ولا للأخوات من الأب؛ لأنهم محجوبون بالأخ الشقيق، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

  8  
  6 48
6/1      أم (ص) 1 8
 

الباقي

تعصيباً

(8)

  (ح) أخ شقيق  

 

5

10
 (ش) أخ شقيق 10
(خ) أخت شقيقة 5
(ن) أخت شقيقة 5
(ز) أخت شقيقة 5
(د) أخت شقيقة 5
 

محجوبون

بالشقيق

(ق) أخ لأب م م
(ج) أخت لأب م م
(ر) أخت لأب م م
(ل) أخت لأب م م

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي امحمد الجمل

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

20//جمادى الأولى//1442هـ

04//01//2021م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق