طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية وتقسيم مبلغ مالي

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2062)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي (م) وترك زوجة، وستة أبناء، وأربع بنات، وترك منزلًا قُوِّم ثَمَنُهُ بـ(60.000) ستين ألف دينار ليبي، فما نصيب كل وارثٍ منهم من ثمن هذا البيت؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر؛ فقد انتهت الفريضة إلى “128” سهمًا، صح منها لزوجة المتوفَّى الثمن فرضًا (16) سهمًا، أي (7500) دينار، وصح لكل ابن من أبنائه (14) سهمًا، أي (6562.5) دينار، وصح لكل بنت من بناته (7) أسهم، أي (3281.25) دينار، تمام القسمة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الغرياني 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

18/ذو الحجة/1435هـ

2014/10/12م

 

                                                              

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق