طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

متى يكون ابن العم وارثا

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2102)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفيت ابنة عمي، وليس لها وارث سواي، فهل أكون أنا الوارث لها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الأمر كما ذكرت، ولا يوجد من يرثها من أصحاب الفرض؛ كالزوج أو الجدة أو الأم، فجميع ماتركت ابنة عمّك هو ميراث لك بالتعصيب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائضَ بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) [البخاري:6351]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد علي عبد القادر 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

27/المحرم/1436هـ

2014/11/20م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق