طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

حكم تزوير العمر هروبا من حرب تشاد وما يترتب عليه من التقاعد قبل أوانه

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (    )

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ما حكم شخص زوَّر عمره هروباً من حرب تشاد الظالمة؟ وما حكم التقاعد وفق السن المزورة، علما بأنه ما زال له ثلاث سنين على بلوغه سن التقاعد؟ وهل يجوز له العودة لسابق عمله، مع العلم أنه كان يشتغل مع شركة تأمين؟ وهل يجوز له أن يشترك في صندوق التقاعد إن كان يعمل عملا حرا، ويأخذ 500 دينار مرتبا من الضمان الاجتماعي المخصص للمتقاعدين؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن تعديل العمر الذي قام به السائل هروباً من الحرب، وإن كان أصل الإقدام عليه غير جائز؛ لأنه يستدعي شهادة إخبار بغير الواقع، لكن السبب الذي دفعه إليه قد يعطيه عذرا، ويرفع عنه الحرج، وهو الهروب من المشاركة في حرب ظالمة ضد المسلمين في تشاد.

والسائل لاحق له في مال التقاعد قبل بلوغ السن المشترطة لذلك؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم- يقول: “المسلمون عند شروطهم” [البخاري: 2272]، وعليه أن يبحث عن عمل في جهة أخرى غير شركة التأمين؛ لأن التأمين من عقود الغرر المنهي عنها.

ويجوز لغير الموظفين في الدولة ممن يعملون لصالح أنفسهم أعمالا حرة أو غيرها أن يشتركوا في صندوق الضمان بدفع الأقساط الشهرية حسب القانون المعمول به، ومن حقهم عند التقاعد إذا استوفوا الشروط المطلوبة أن تصرف لهم مرتبات الضمان. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 


 

                                                                       الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                مفتي عام ليبيا

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق