طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

مناسخة شرعية

قسمة تركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4371)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي (خ)، عن زوجته (غ)، وعن بناته الست (م)، و(ز)، و(ف)، و(ك)، و(س)، و(ش)، وعن ابني أخيه (ع)، و(ح) زوج ابنته (ك)، ثم توفيت (غ) (زوجة (خ) عن بناتها الست السابق ذكرهن، وعن أبناء إخوتها الستة (ض)، و(ل)، و(ق)، و(ذ)، و(ط)، و(ن)، ثم توفيت (ك) عن زوجها (ح) ابن أخي (خ) وابنِها (هـ)، ثم توفي (ح) عن زوجته (ر)، وعن ابنيه (هـ) و(أ)، فما نصيب (ع) من ميراث عمه (خ)؟ وهل يوجد فرق بين نصيب (ح) ونصيب (ع) من ميراث عمهما (خ)؟ وهل الفريضة المرفقة صحيحة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن نصيب ميراث (ع) من عمه (خ) هو 480 سهما من 4608، ولا يوجد فرق بين نصيب (ع) ونصيب (ح) من ميراث عمهما (خ)، فلكل منهما 15 سهما من 144، وأما الفريضة المرفقة فهي صحيحة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

  144   18 144   4 288   16 4608
غ (زوجة) 18 ت __ ___ ______ ___ ___ _______ _____ _____
م (بنت) 16 بنت 2 18     36     576
ز (بنت) 16 بنت 2 18     36     576
ف (بنت) 16 بنت 2 18     36     576
ك (بنت) 16 بنت 2 18 ت ___ ___ _______ _____ _____
ش (بنت) 16 بنت 2 18     36     576
س (بنت) 16 بنت 2 18     36     576
ع (ابن أخ) 15     15     30     480
ح (ابن أخ) 15     15 زوج 1 39 ت _____ _____
    ض (ابن أخ) 1 1     2     32
ل (ابن أخ) 1 1     2     32
ق (ابن أخ) 1 1     2     32
ذ (ابن أخ) 1 1     2     32
ط (ابن أخ) 1 1     2     32
ن (ابن أخ) 1 1     2     32
    هـ (ابن) 3 27 ابن 7 705
    أ (ابن) 7 273
  ر (زوجة) 2 78

 

 

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

11//جمادى الآخرة//1442هـ

25//01//2021م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق