هل مرتبات شهيد الواجب تعد من الميراث؟
هل تسدد ديون شهيد الواجب من مرتباته؟
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4378)
السيد المحترم/ مدير مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بصبراتة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة إحالة طلب الفتوى الشرعية المقدم من السيد: س، حول مَن يستحق مرتب ما يعرف بشهيد الواجب، الذي كان يعمل بجهاز الشرطة القضائية؟ وهل تسدد ديونه من المرتبات التي وردت إلى حسابه بعد وفاته؟ مع العلم أن زوجة المتوفى ووالدته تصرف لهما منحة رعاية أسر الشهداء.
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فإنّ ما كان في ملك الميّت قبل موته يعدّ تركةً، تقسمُ حسبَ الفريضة الشرعية بعد سداد ديونه منها، أمّا ما يعطى للميت بعد الموتِ – كمرتبات ما يعرف بشهيد الواجب – فلا يعدّ ميراثًا، ولا تسدد منه الديون، بل يقسم على حسب لوائح وقوانين الجهة المانحة، فينبغي الرجوع إليها في تحديد المستحق، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
(هذه الفتوى لا يحتج بها في النزاعات، ولا أمام القضاء، ولا تفيد صحة الوثيقة، لاحتمال أن لدى من ينازع فيها مقالا والدار لا علم لها به)
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبدالعالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
19//جمادى الآخرة//1442هـ
01//02//2021م