طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

حكم التنازل عن حصة من الميراث مع عدم تحقق الحيازة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2131)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفيت شقيقتنا، بعد معاناتها من المرض لمدة طويلة، وبعد وفاتها فوجئنا بوثيقة تنازلها عن نصيبها من ميراث والدها، ومبلغٍ موجود في المصرف، لأبناء شقيقها المتوفَّى، ولم يبلغونا بهذه الوثيقة في حياتها، ولم يحوزوا المتنازَل عنه في حياتها، ولا بعد موتها حتى الآن، فهل يعد التنازل المذكور نافذا شرعًا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن التنازل المذكور من قبيل الهبة، ومن شرط الهبة تمام الحيازة، وذلك بأن يقبل الموهوب الهبة، ويتصرف فيها تصرف الملَّاك في حياة الواهب؛ كي تتحقق الحيازة الشرعية، التي ينتقل بها الملك، ففي الموطأ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (إن أبا بكر الصديق كان نحلها جادّ عشرين وسقًا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية ما من الناس أحدٌ أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله) [الموطأ:2202]. قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز فهي ميراث” [الرسالة:117].

وعليه؛ فإذا كان الأمر كما ذكر في السؤال؛ من أن الموهوبَ لهم لم يتصرفوا في شيء من الهبة المذكورة في حياة الواهب، فإن الهبة غير نافذةٍ شرعًا، وتُعدُّ من التركة، تقسم على جميع الورثة، حسب الفريضة الشرعية، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

29/صفر/1436هـ

22/2014/12م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق