طلب فتوى
الزكاةالعباداتالفتاوى

حكم إعطاء الزكاة للنازحين

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2133)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

تسبب ما تمر به البلاد من عدم الاستقرار في نزوح الكثير من العائلات، من مناطقها إلى مدن أخرى، كما تسبب في جعل بعض المدن مقطوعة عن باقي البلاد، وإغلاق المصارف العاملة في تلك المناطق، فساءت الظروف التي تمر بها هذه الأسر؛ سواء النازحة أو المقطوعة عن بقية البلاد، فهل يجوز لصندوق الزكاة مساعدة هذه الأسر؛ بشراء المواد الغذائية الأساسية والأغطية والفرش التي يحتاجونها من أموال الزكاة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الله تعالى يقول: )إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ( [التوبة:60]، فإن النازح من بلده لا يخلو حاله من أن يكون مستحقا؛ لأنه إن لم يكن فقيرًا أو غارمًا فهو ابن سبيل لا يجد مأوى، فيجوز لكم دفع الزكاة إليهم، وجعلها في الضروريات والحاجيات الأساسية، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

29/صفر/1436هـ

22/2014/12م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق