طلب فتوى
الزكاةالعباداتالفتاوى

حكم خصم أجرة التحويل من مال الزكاة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2141)

 

السادة/ صندوق الزكاة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد:

فبالإشارة إلى مراسلتكم ذات الرقم الإشاري: (1413.1.1)، بشأن حكم عمل برامج ذكية، عبر الهاتف النقال، بالاتفاق مع المصارف، بحيث تقوم المصارف بعملية الجباية، وفق تحويل الأموال، من حساب المزكي إلى حساب صندوق الزكاة، وهذه العملية تتطلب استقطاع مبلغ مالي تصل نسبته إلى: (3.5 %) من إجمالي المبالغ المحولة.

والجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فتكلفةُ نقل وجباية الزكاة في بلد الوجوب تكونُ بأجرة منها، قال الدسوقي رحمه الله: “وأما نقلها لمحل قريب من محل الوجوب، فهي بأجرة منها، كما قرر شيخنا العدوي” [حاشيةالدسوقي مع الشرح الكبير:501/1] .

عليه؛ فلا حرج من استقطاع تكلفة نقل أموال الزكاة إلى حساب صندوق الزكاة، إن لم يكن في الأجرة مبالغةٌ واستغلال،والمبالغة واضحة في القيمة المذكورة؛ لأن الخدمة آلية، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

08/ربيع الأول/1436هـ

2014/12/30م

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق