طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية

قسمة تركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4423)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي رجل، وترك زوجةً وبنتًا، وابنَ أخٍ شقيق، وثلاثةَ أبناء عم، فمن يرث؟ ومن لا يرث؟ وما نصيب كل وارث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الحال كما جاء في السؤال، والورثة محصورين في من ذكر، فقد صحت الفريضة الشرعية من ثمانية أسهم (8)، للزوجة منها سهم واحد (1) الثمن فرضًا، وللبنت منها أربعة أسهم (4) النصف فرضًا، والباقي ثلاثة أسهم (3) لابن الأخ الشقيق تعصيبًا، ولا شيء لأبناء العم؛ لأنهم محجوبون بابن الأخ الشقيق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

8
8/1 زوجــــــــة 1
2/1 بنــــــــت 4
الباقي تعصيباً ابن أخ شقيق 3
محجوبون 3 أبناء عم م

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

07//شعبان//1442هـ

21//03//2021م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق