بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4436)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
جاء في وثيقة بيع ما نصه: “اشترى الحاج س … في صفقة واحدة وعقد واحد من البائع له ص من القبيل المذكور الثمنين وهو الربع من خمس النصف المشاع من الأرض ذات الزراعة والحراثة الكائن مكانها بوادي المردوم وبموضع منه يعرف بناقلوت… اشتراء صحيحا جائزا ماضيا شرعيا”، فكم تمثل نسبة الجزء المشترى؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الثمنين المشار إليهما في وثيقة السؤال يعادلان 25% من الخمس المذكور، و2.5% مِن المشاع كاملا، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الدائم بن سليم الشوماني
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
15//شعبان//1442هـ
29//03//2021م